أحمد بن عبد الرزاق الدويش
222
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مزارع ، ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم ، مقداره 000 , 10 ريال مثلا ، ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة ، ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته ، يملأ سيارة كبيرة ( سكس ) أو عايدي أو تريله ، ثم يسلمه لمطاحن الدقيق هو ، وشهادته في اسمي ، علما أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال ( 000 , 10 ) ، فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيل الممنوع والكذب على الحكومة ؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله ؛ لأن الحاجة إلى ذلك ماسة ، وأكثر المزارعين واقعين في هذا ، وحجتهم يقولون : ما فيه بأس ، البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم ، والشاري تنفعه الشهادة ، ولا على البائع مضرة . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز ؛ لما فيه من الغش والكذب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15433 ) س : نحن في المطاعم غالبا نقوم بتحضير الطعام على القدر المتوقع بيعه ، وبحمد الله نبيع الطعام دون زيادة في أغلب الأيام ، ولكن في بعض الأيام يزيد بعض ما نحضره ، وللأسف الشديد